المعين تحت التجربة في القانون العراقي والقوانين المقارنة

المؤلفون

  • م.م محمود عبد علي

الملخص

تعد الوظيفة العامة امانة مقدسة وخدمة اجتماعية فقد اوجبت اغلب قوانين الخدمة المدنية في العالم  وضع المعين تحت التجربة لمدة زمنية محددة وذلك بغية التاكد من كفائته المهنية والاخلاقية للقيام باعباء الوظيفة كما انها ترتب اثار مختلفة على مدة التجربة ,لكن اغلب قوانين الخدمة المدنية سواء في العالم او في الدول المقارنة لم تورد تعريفا للمعين تحت التجربة ولا لفترة التجربة التي يخضع لها وبناء على ذلك فقد حاولنا وضع تعريف للمعين تحت التجربة وكذلك لفترة التجربة .

وبالتالي فان مدة التجربة هي مدة اختبار للمعين تحت التجربة يمر من خلالها بفترة خدمة فعلية لغرض تحمل واجبات الوظيفة المعين فيها . وفي هذه الفترة يخضع الموظف العين تحت التجربة لجميع قوانين الخدمة العامة  وما تقره من حقوق وما تفرضه من التزامات باستثناء بعض الحقوق كالحق في التمتع بالاجازة لغرض الدراسة و كذلك  الحق في اضافة خدمة سابقة كالخدمة العسكرية وخدمة المحاماة.

حيث تكون حقوقه اقل من حقوق الموظف المثبت , لان مصيره يبقى معلق على انتهاء الفترة بنجاح وفي حالة تعسف الادارة باصدار قرار بالاستغناء عنه فالقانون اعطاه حق الاعتراض لدى القضاء الاداري لانصافه من تعسف الادارة حيث ان القانون لم يترك الحبل على القارب للادارة بل فرض رقابته على جميع قراراتها بدون استثناء حيث يعد  ذلك مبدأ دستوريا في العراق .

التنزيلات

منشور

2018-03-05

إصدار

القسم

المقالات