اثر دعوى الإلغاء في تنفيذ القرار المطعون فيه
الملخص
تقضي القواعد العامة لإجراءات التقاضي بان المحكمة لا تتصدى لنظر الخصومة من تلقاء نفسها , وإنما يتم ذلك بناءا على طلب يتقدم به صاحب الشأن (1) , ولا تختلف دعوى الإلغاء- بهذا الصدد- عن غيرها من الدعاوى , فالخصومة تفتتح عند تقديم صاحب الشأن استدعاء (عريضة) الدعوى إلى المحكمة المختصة (2) واشترطت المادة 7/ ثانيا/ د من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة ـ في العراق ـ لقبول دعوى الإلغاء وجوب التظلم أمام الجهة الإدارية المختصة والتي عليها أن تبت في التظلم خلال مدة (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها , وفي حالة سكوت الإدارة , أي عدم البت في التظلم خلال المدة المذكورة أو رفضه حقيقة فان للمتظلم تقديم طعنة إلى محكمة القضاء الإداري خلال مدة (60) يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المذكورة والا سقط حقه في الطعن.