تخصص القضاء الإداري في العراق بين الاطلاق والتقييد

المؤلفون

  • د. عبد اللطيف نايف

الملخص

يعد مبدأ المشروعية الأساس القانوني في خضوع الدولة حكاماً ومحكومين لسيادة القانون و يمثل الضمان الحقيقي لحقوق الافراد وحرياتهم الدستورية وبغيابه لا نكون في  دولة قانون بمعناها الحقيقي، ومن متطلبات هذا المبدأ خضوع  الاعمال والقرارات كافة التي تصدرها السلطة التنفيذية لرقابة القضاء للتحقق من مدى موافقتها لنص القانون وروحه، وضمان عدم خروجها على احكامه، وتقرير إلغائها أو التعويض عن آثارها الضارة بحق الأفراد أو بكليهما معاً كلمّا تعمّدت تلك السلطة الخروج على أحكام القانون، وبذلك تكون الادارة مسؤولة دائماً عن أعمالها أمام القضاء تطبيقاً لمبدأ المشروعية جميعها لدى  وضماناً له وتحقيقاً للعدالة بما يكفل إيجاد توازن بين مقاصد الادارة في تحقيق الصالح العام وحماية حقوق والأفراد وحرياتهم. وإذا كان هذا السياق القانوني السليم هو الأصل الأفراد وحرياتهم في النظم الدستورية والديمقراطية، فأنه لغايات متعددة القصد ومتنوعة الغايـة لم فأنه لغايات متعددة يسر ذلك على إطلاقه ولم يمتد للقرارات الإدارية كافة، اذ قد ترد قيود واستثناءات تتعلق بتحصين بعض الأفراد كليهما من الاعمال والقرارات الإدارية ضد الطعن القضائي فيها إلغاءً أو تعويضاً أو بالاثنين معا، ويمنع فيه القضاء الإداري من ممارسة تخصصه العام بالنظر إلى المنازعات الإدارية الناشئة عن تلك القرارات منعا كلياً أو جزئياً ثم الحد من تطبيق مبدأ المشروعية وألانتقاص من حق التقاضي، لغايات تتعلق بأعمال السيادة والمنازعات المتعلقة بالاعمال التشريعية وأعمال السلطة القضائية وأعمال السلطة الادارية بأساليب القانون الخاص والمنازعات الناشئة عن اعمال الغصب أو التعدي أو الاستيلاء ونظرية الظروف الاستثنائية  والمنازعات المستثناة بنصوص قانونية  والسلطة التقديرية للإدارة.

التنزيلات

منشور

2018-03-28

إصدار

القسم

المقالات